الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت طاوعته ورضيت بالخلوة معه فالواجب في الأصل على أوليائها تعليمها ووقايتها من النار بمنعها مما يغضب الله، وإن احتاج الأمر لتأديبها بما يردعها فلهم ذلك، وإن كان حصل منهما الوقوع في الفاحشة، فالإمام الشرعي يقيم عليهما حد الجلد إن كانا بكرين، وليس لأهلها فعل ذلك من دون السلطة، وإن كانا لم تقع منهما الفاحشة الكبرى فللإمام تعزيرهما بما يردعهما، وأما تعمد القتل لها أو للشاب فهو ممنوع شرعا وليس لهم فعله، لما فيه من القتل بغير حق والافتيات على السلطة. وقد صدرت لنا بهذا الخصوص بعض الفتاوى نحليلك منها على الفتويين رقم: 56576، ورقم: 70465، فيمكنك الرجوع إليهما.
والله أعلم.