الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الشرع من قتل البنت وعشيقها لصون الشرف

السؤال

سؤالي بخصوص قضية خطيرة تتعلق بالموت أو الحياة أحد المسلمين هنا في فرنسا وعد بقتل ابنته وعشيقها، لأنهما على علاقة غير شرعية، حتى وإن كلفه هذا حياته، فمن مات دون عرضه فهو شهيد كما يقول، ويقول إني أريد أن أبرئ ذمتي أمام الله وأصون شرفي وإن مت فذلك في سبيل الشرف، نصحته بأن ينصح ابنته بالتوبة إلى الله وإلا فليتبرأ منها ولا يقتل النفس التي حرم الله، لكنه غير مقتنع، فأرجو أن توضحوا المسألة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن شأن القتل عظيم وجرمه كبير، قال الله عز وجل: وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}، وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.

ومع هذا الوعيد الشديد فإن هذا الرجل إذا قتل عشيق ابنته وكان غير محصن، فإنه يقتص منه ولو ثبت أنه زنى بها، إلا إذا عفا عنه أولياء دمه، وإن كان محصنا وقد زنى بالبنت فإن قاتله يطالب قضاء بالبينة وهي أربعة عدول يشاهدون الفرج في الفرج، فإن لم يأت بها اقتص منه، وأما بنته فلا يقتص لها منه في قتله لها على القول المعتمد.

ولا يخفى ما في هذا من الحرج الشديد والإثم البالغ، فعلى هذا الرجل أن يعود إلى رشده وليحذر من أن يحمله نزغ الشيطان على ارتكاب أمر سيسبب له خسران الدنيا والآخرة، وليعالج ابنته بالطرق التربوية وبالحكمة، وليستعن عليها بأهل نصحه وقرابته، وليخرج بها عن تلك البيئة بيئة الكفر والفجور وانتهاك حرمات الله، وإذا لم يفد شيء من ذلك ولم يجدها ترعوي عما هي عليه، فليتق الله هو فيها وفي نفسه، وليعلم أن الذي يفكر فيه أعظم مما هي فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني