الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن نام قبل دخول وقت الصلاة حتى خرج وقتها فلا إثم عليه ولو ظن فوات الوقت، لعدم الخطاب بها حينئذ، وأما النوم بعد دخول الوقت فإنه لا يجوز إلا لمن علم أو ظن أنه يستيقظ قبل خروج الوقت، جاء في الأشباه والنظائر للسيوطي: ولو أراد أن ينام قبل الوقت وغلب على ظنه أن نومه يستغرق الوقت لم يمتنع عليه ذلك، لأن التكليف لم يتعلق به بعد، ويشهد له ما ورد في الحديث أن امرأة عابت على زوجها بأنه ينام حتى تطلع الشمس فلا يصلي الصبح إلا ذلك الوقت، فقال: إنا أهل بيت معروف لنا ذلك ـ أي ينامون من الليل حتى تطلع الشمس ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظت فصل. انتهى.
وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه، وقد صححه الشيخ الألباني.
وقال الدردير في شرحه لمختصر خليل المالكي: ولا إثم على النائم قبل الوقت ولو علم استغراق الوقت، وأما لو دخل الوقت فلا يجوز بلا صلاة إن ظن الاستغراق. انتهى. وراجع رقم الفتوى: 141107.
وبناء على ما سبق، فإن كنت قد عاودت النوم قبل دخول وقت الصلاة ـ كما هو الظاهر ـ فلا إثم عليك بما حصل لك لعدم الخطاب بالصلاة حينئذ، وكذا إن كان ذلك في وقت الصلاة وكان يغلب على ظنك الاستيقاظ فيما يكفي لأداء الصلاة بعد تحصيل شروطها قبل خروج الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 138634.
وكان من الأفضل أن تغتسل قبل النوم إن لم يكن في ذلك ضرر عليك، لاستحباب النوم على طهارة، وليكون ذلك أمكن لك من إدراك الصلاة عند الاستيقاظ، مع أن تأخير غسل الجنابة لا إثم فيه. وراجع أيضا الفتوى رقم: 6725.
والله أعلم.