الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل في الإنجاب أنه حق للزوجين لا يجوز لأي منهما الامتناع عنه من غير رضى الآخر، ولكن قد استثنى الفقهاء بعض الحالات التي تسوغ عدم الإنجاب، ومنها الخوف على دين الأولاد، ويمكنك مطالعة هذه الحالات بالفتوى رقم 128947. فامتناعه عن الإنجاب لا يأثم به إن كان للغرض المذكور. وبهذا نكون قد أجبنا على سؤالك الأول.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنه لا يجوز للمرأة طلب الطلاق إلا لعذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم 37112. ولكن على فرض أن زوجك سيكون آثما إن امتنع عن الإنجاب منها وأنه لم يخبرها بأن الإنجاب حق لها فإن هذا لا يسوغ لك أن تطلبي منه الطلاق.
وأما بالنسبة للبنت المذكورة فعلى أمها أن تتقي الله فيها وأن تسعى في أن تربيها على الإسلام وأن تبرز لها محاسنه، وعليها أن تدعوها إلى التوبة، فكراهية الإسلام من أمارات الكفر كما بينا بالفتوى رقم 50508 . وإذا كان المقصود أنها تكره تعاليم الإسلام ولا تؤمن بها فهي مرتدة عن الإسلام، لأنها قبل بلوغها محكوم بإسلامها تبعا لأمها. وراجعي الفتوى رقم 98927. وإذا لم تتب وأصرت على الردة فلا تزوج من مسلم، لأن الله تعالى قال: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ.[البقرة:221 ]. ونؤكد على ما ذكرنا من أنه ينبغي لأمها أن تتلطف بها وتحاول إنقاذها عسى الله أن يوفقها إلى ذلك، ولو أنها استطاعت استدراجها وإقناعها بالإقامة في بلد مسلم ربما أعانها ذلك في سبيل هدايتها.
وما ذكر من حال هذه البنت لهو خير دليل على خطورة الإقامة في بلاد الكفر وخاصة على الأولاد، فعلى الوالدين أن يحذرا أشد الحذر من الإقامة بالأولاد في تلك البلاد. ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم 2007.
والله أعلم.