الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أنه لا يجوز للزوج اتهام الزوجة بالوقوع في الزنا من غير بينة، لأن هذا من الظلم والإثم البين. وراجع الفتوى رقم 117791.
وإذا ثبت عند الزوج زنا زوجته بإقرارها مثلا ونحو ذلك فلينظر فإن تابت إلى الله وأنابت فليمسكها، فالإسلام متشوف إلى الستر، وقد حض عليه ورغب فيه، ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة". والزوجة أحق بهذا الستر. ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم 113791.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا غلب على ظن الزوج أن الولد ليس منه وجب عليه نفيه باللعان ، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 7424والفتوى رقم: 138834 ومن شروط نفي نسب الولد ألا يتأخر الرجل في ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم وإلا لم يصح نفيه. وراجع الفتوى رقم: 132507.
وترك الصلاة إثم عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم 1145. وإذا كانت الزوجة لا تصلي فعلى زوجها مناصحتها وحثها على المحافظة على الصلاة، فإن أصرت على تركها فليطلقها فلا خير له في معاشرة مثلها.
ومن الغريب أن يبقى الزوج معاشرا لزوجته سنين عددا وهي لا تصلي.
والطلاق يختلف عن اللعان ولكل منهما أحكامه الخاصة به. ففي الطلاق يملك الزوج رجعة زوجته على تفصيل في ذلك حسب نوع الطلاق. وانظر الفتوى رقم 30332ففيها بيان أنواع الطلاق وأحكامه.
وأما اللعان فيكون في حالة نفي النسب خاصة أو في حالة ما إذا رمى الزوج زوجته بالزنا وأنكرت، ولم تكن له بينة على مارمى به زوجته، وتحرم به الزوجة على التأبيد وينتفي به النسب. وراجع الفتوى رقم 1147وهي عن اللعان وحكمه.
وننبه إلى أنه يجب على الزوج أن يعمل على صيانة أهله بحثهم على الستر والعفاف، واجتناب مخالطة الأجانب أو الخلوة بهم، فذلك أدعى للبعد عن مواطن الفتن. وعليه أيضا أن يحرص على تعليمها أمور دينها، قال تعالى : ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {التحريم:6}
والله أعلم.