السؤال
أنا محامي في سنغافورة أمارس قانون الشريعة حالياً عندي قضية، زوجة عميلي تقدمت بطلب الطلاق، وعميلي يوافق على ذلك، لهما ولد عمره سنة، وعميلي يشك بأن زوجته كانت لها علاقات مع شخص آخر وأن الطفل أنجب منه، ويريد إجراء اختبار DNA ليتأكد ، اعترض محامي الزوجة مستندا إلى قاعدة أن الولد للفراش، وهذا الأصل غير خاضع للجدل، ويصيف أيضا بأن فقهاء أهل السنة متفقون على أن مدة حمل الطفل إذا كان فوق ستة أشهر من تاريخ الزواج فلا شك بأن الطفل للزوج فزرت موقعاً... قرأت فتوى بأن من علم بتحليل الدم أوبطريقة أخرى أن الطفل ليس له فعليه أن يعمل حسب علمه ويترك القاعدة المذكورة، عميلي وزوجته من أهل السنة، أجلت المحكمة القضية إلى 1/4/2001، هل هنالك فتوى أو أدلة تكون مساعدة لأنها نقطة مهمة، آمل الإجابة .