الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما وقع منك يعتبر قتل خطأ، ولا فرق في هذا الخطأ بين الصغير والكبير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني، وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. رواه أبو داود وأحمد.
والله تعالى يقول في محكم كتابه: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}
والواجب في هذه الحالة هو الدية لورثة أختك إلا أن يتنازلوا عنها، وأنت لا ترثين منها شيئا. والدية على العاقلة وهم أهلك من العصبة: الأب والإخوة والأعمام وأبناؤهم.
وتجب عليك مع ذلك الكفارة، في مالك خاصة، وهي تحرير رقبة مؤمنة - أي عتق أمة أو عبد رقيق - وإذا لم تجديها فعليك صيام شهرين متتابعين. وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
وانظر ي الفتاوى التالية أرقامها: 31410، 47966، 53844للمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.