الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية قسمة الأموال المعطاة لأهل الميت بعد موته

السؤال

كيف تقسم الأموال التي تأتي لأهل الميت بعد موته -مثل الأموال التي تأتي للشهداء أو عن طريق حوادث الطرق- هل تقسم كتقسيم الميراث أم كيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الأموال المعطاة لأهل الميت هي عبارة عن ديته، كما هو الحال في حوادث السير، فإنها تقسم بين الورثة كما تقسم سائر متروكات الميت إلا أن القاتل إذا كان واحدا من الورثة فإنه لا يرث منها شيئاً، فإن كان قتل مورثة خطأ فإنه يرث في كل ما تركه إلا الدية، وإن كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث من الدية ولا من غيرها.

قال خليل يذكر موانع الإرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.

وإن كانت هذه الأموال منحة من الدولة أو غيرها كما يفعله أصحاب الضمان الاجتماعي فإنها تقسم بالطريقة التي تحددها الجهة المانحة، وإن لم تحدد الجهة المانحة شيئاً، فإنه ينظر إلى العرف في تقسيم تلك الأموال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 22219.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني