الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن الرجل بمجرد العقد الصحيح على المرأة يجوز له الاستمتاع بها، فهي زوجته، وعلى ذلك فلا حرج فيما ذكرت من صور الاستمتاع بين العاقد وزوجته، وليس ذلك من الخيانة لأهل الزوجة، لكن جرى العرف أنه لا يسمح للعاقد بجماع الزوجة حتى تزف إليه، فينبغي احترام هذا العرف، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 2940.
كما أنّه يجوز للزوجة أن تمتنع من تسليم نفسها للزوج حتى يؤدي إليها مهرها، كما بينّاه في الفتوى رقم: 63572.
وأما عن وعد الفتاة أمها بعدم تمكين العاقد من الاستمتاع قبل الدخول: فهو جائز، والوفاء بذلك الوعد مندوب وليس فيه ظلم للعاقد ما دام لا يلزمها أن تمكنه من نفسها، لكن إذا طلب العاقد تسليم الفتاة بعد أن دفع لها المهر فلا يجوز منعها من تسليم نفسها إليه دون عذر، وأما طلب المرأة من زوجها أن يؤجل المعاشرة بعض الوقت فلا حرج فيه ولا يجب عليها أن تخبر أهلها بذلك، وانظري الفتويين: 2521 ، 15312 .
والله أعلم.