الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما يباح لمن عقد على امرأة عقدا صحيحاً

السؤال

منذ فترة أرسلت سؤالا عن ما هي حقوق الزوج العاقد من حيث كل شيء فكان الرد أنه يجوز كل الحقوق بينهما، ولكن من العادات أن نستأذن الولي، وكان من ضمن الجواب أنه إذا تم خلال هذه الفترة حمل وقد توفي الزوج فإن الطفل يرث كوريث شرعي....لكن كنت فى إحدى المحاضرات لشيخ كبير نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحداً سأله شاب عن ماهي حقوق العاقد فأجاب وقال (ليس له أي حقوق ولا جماع ولا أي مقدمات كالقبلات والأحضان واللمسة) واستشهد بالآية الآتية قال تعالى: "وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ" فأكمل الشيخ وقال.. ففرق بين المدخول بها وبين الغير مدخول بها فلا يحل للعاقد أي شيء.. أفيدوني بالله عليكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن عقد على امرأة عقدا صحيحاً فإنه يباح له منها ما يباح للرجل من زوجته كالنظر والخلوة والوطء؛ إلا أن الفقهاء نصوا على أن المرأة لها الحق في الامتناع عن تمكين نفسها من زوجها حتى يدفع لها صداقها الحال، قال في الإنصاف: ولها أن تمنع نفسها قبل الدخول حتى تقبض صداقها الحال. انتهى.

لكن إن مكنت نفسها قبل حصول مطلبها فليس لها الامتناع بعد ذلك، وإن حصل ولد نتيجة لذلك الوطء فهو لاحق ويقع التوارث بينه وبين أبيه، كما يقع التوارث بين الزوجين عند موت أحدهما قبل الدخول ويكتمل الصداق، قال صاحب مغني المحتاج: (و) يستقر المهر (بموت أحدهما) قبل الوطء في النكاح الصحيح لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ولأنه لا يبطل به النكاح بدليل التوارث.

وبشأن لحوق النسب ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. رواه مسلم، قال النووي في شرحه لهذا الحديث: ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 31246.

ومما تقدم يتبين أنه بمجرد العقد الصحيح يحل للرجل من زوجته ما يحل له منها بعد دفع المهر، إلا أن لها أو لوليها الحق في الامتناع من استمتاعه بها أو سفره بها حتى يدفع لها المهر الحال، ولعل هذا -أعني حق المرأة في الامتناع عن فراش زوجها قبل دفع المهر الحال- هذا الذي يقصد الشيخ، لا أنه يقصد أنه لا يحل للرجل الاستمتاع بزوجته بمجرد العقد إذا مكنته من نفسها، ولم نفهم ما هو وجه الاستدلال بالآية على هذا المعنى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني