الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن تنزه المساجد عن اللغو واللعب ورفع الأصوات، لأنها إنما بنيت لذكر الله تعالى وإقامة الصلاة وقراء القرآن وتعليم العلم، كما قال عز وجل: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.{ النور: 36ـ 37}
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز اللعب بالحراب وكل ما يقوي على الجهاد في سبيل الله في المسجد، لأنه من الامتثال لأمر الله تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قوة.{الأنفال: 60}.
ولإذنه صلى الله عليه وسلم للحبشة باللعب بالحراب في المسجد، كما في الصحيحين.
قال النووي في شرح مسلم: وفيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر.
وقال بعض العلماء: إن المسجد موضوع لأمر جماعة المسلمين، فما كان من الأعمال يجمع منفعة الدين وأهله جاز فيه.
وعلى ذلك، فإذا كان التدريب على الكراتيه، أو غيرها في الجامع مما يعين على الجهاد، فإنه جائز.
وإذا قلنا بجواز ذلك، فإنه لا بد في ذلك من مراعاة الزمان والمكان الذي يفعل فيه, فكثير من الناس يرى أن هذا عبث يجب تنزيه المسجد عنه، فإذا فعله بعض الناس دون أن يعلموا الآخرين بجوازه لربما أحدث فتنة, لا سيما وقد وجد من العلماء من قال بأن هذا الأمر منسوخ، كما حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح، وسبق بيانه بتفصيل أكثر في الفتاوى التالية أرقامها: 1377676465138522.
والله أعلم.