الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعله زوجك معك من سب وشتم ومنع أهلك من زيارتك كل هذا من الإضرار الصريح، والإضرار بالزوجة يبيح لها طلب الطلاق، قال الدردير في الشرح الكبير: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعاً، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيراً من رعاع الناس ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر وكوطئها في دبرها. انتهى. ويراجع في ذلك الفتوى رقم: 33363.
ولكنا على أية حال لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق، فإن الطلاق مفاسده كبيرة خصوصاً على الأطفال الصغار، وما دام زوجك قد أتى معتذراً مبدياً رغبته في إصلاح ما كان منه فالأولى أن تعطيه فرصة جديدة، وإن أردت الطلاق ولم تستجيبي لشرطه فلا حرج عليك؛ لأنه قد ثبت إضراره بلك، ولا يشترط لمشروعية طلب الطلاق تكرار الضرر، قال خليل في مختصره: ولها التطليق بالضرر البين، ولو لم تشهد البينة بتكرره. انتهى.
أما بخصوص العمل، فإن كنت قد اشترطت عليه قبل العقد أو أثناءه استمرارك في عملك فلا يجوز له أن يمنعك منه إلا برضاك بشرط أن يكون العمل منضبطاً بالضوابط الشرعية، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 109348.
أما إن كنت لم تشترطي ذلك عليه، فعليك حينئذ أن تستجيبي له في ترك العمل ما دمت في عصمته.
والله أعلم.