الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجهاض لا يجوز بعد تخلق الجنين إلا إذا خيف الهلاك على الأم، وثبت ذلك بتقرير طبي يوثق به، أو مات الجنين في بطنها، وأما تشوه الجنين فلا يجوزه، وأما التصاقه بجدار الرحم فيسأل الاطباء عنه، فان لم يكن له خطر على حياة الأم فلا يجوز الاجهاض.
وما دام الاجهاض قد حصل فعلا فيجب على المتسببين في الإجهاض والمباشرين له التوبة إلى الله عز وجل، وعلى المباشرين الدية وهي غرة عبد أو أمة، فان لم توجد فيجب عشر دية أمه الحرة يدفع لوارثه، وليس للأم منها شيء لأنها مشاركة في الإجهاض.
وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين على من أجهضت، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ولأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي، وهي قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال إنها مندوبة، وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالغرة في قضائه المتقدم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصيام أولى خروجاً من الخلاف.
وأما إذا كان الاجهاض مباحا فلا دية ولا كفارة فيه، كما قال البهوتي في كشف القناع: ولا كفارة في قتل مباح... انتهى.
وقال ابن قدامه في الكافي: ومن ضرب امرأة فألقت جنينافعليه كفارة لأنه آدمي محقون الدم لحرمته فوجبت فيه الكفارة كغيره. انتهى
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا:
9332 ، 124539، 11681، 28629، 124185، 130939، 28671، 37373.
والله أعلم.