الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجهاض لا يجوز بعد تخلق الجنين إلا إذا خيف الهلاك على الأم، وثبت ذلك بتقرير طبي يوثق به، أو مات الجنين في بطنها.
وبجب على من أجهضت التوبة إلى الله عز وجل والدية لكل من الجنينين عشر دية أمه، يدفع لوارثه وليس للأم منها شيء.
وقد اختلف العلماء في وجوب الكفارة وهي صيام شهرين متتابعين على من أجهضت، فمنهم من قال بالوجوب قياساً على قتل النفس، ولأنها إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي، وهو قول الشافعية والحنابلة.
ومنهم من قال إنها مندوبة، وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض إلا بالدية في قضائه المتقدم، وهو قول الحنفية والمالكية، والصيام أولى خروجاً من الخلاف.
وراجع الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا:
9332، 124539، 11681، 28629، 124185، 130939، 28671، 37373.
والله أعلم.