الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجهاض لا يجوز إلا إذا خيف الهلاك على الأم، وثبت ذلك بتقرير طبي يوثق به، أو مات الجنين في بطنها. ويجب عليك وعلى زوجك التوبة إلى الله تعالى مما حصل، والإكثار من الاستغفار.
وأما الدية فهي غرة -عبد أو أمة- فإن لم يوجد فالواجب هو عشر دية الأم، وهذه الدية يأخذها ورثة الميت ولا شيء للأم منها لجنايتها فالقاتل لا يرث من دية المقتول، وإذا كان الزوج هو الأب فلا شيء للأب إن كان أجبر الأم على الإجهاض وإن كان مجرد أمر أو دلالة فإنه يرث.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها للاطلاع على البسط فيما ذكرنا: 9332، 124539، 11681، 28629، 124185، 130939، 28671، 37373.
والله أعلم.