الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتصريحك بأنك لن تقرب زوجتك حتى تموت لا يعتبر إيلاء شرعا، لأن الجمهور على أن الإيلاء لا ينعقد إلا بيمين. وعليه، فلا تلزمك كفارة ولا غيرها إذا عاشرت زوجتك، فإن امتنعتَ عن ذلك مدة يترتب عليها إضرار بها فلها رفع أمرها لقاض شرعي لإزالة الضرر بالطلاق أو بحصولها على حقها في المعاشرة. وراجع في ذلك الفتويين: 116349، 113634.
مع التنبيه على حرمة ما قامت به تلك الزوجة إن كانت تستطيع تلبية رغبتك فقد ثبت الوعيد الشديد في امتناع الزوجة عن فراش زوجها بدون عذر كما سبق في الفتوى رقم: 21691.
والله أعلم.