الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب الفقهاء فيما إذا ترك الزوج الوطء دون يمين

السؤال

زوجي يعمل بالخارج فوجئت بعد زواج دام 22 سنة وأسفر عن أربع أبناء وقبل سفره للعمل بالخارج أعلن هجره بالفراش وبعد مضي أربعة أشهر وتحملي المعاملة القاسية الجافية في القرب والبعد أعلمته أنه مضى أربعة أشهر فعليه أن يفيء أو يطلق وساويت بين إعلانه الهجر في الفراش والمعاملة الجافية حتى في البعد وبين الإيلاء وأرقني أنه كان في إجازه ولم يبال والتحق بعمل آخر بدولة أخرى بصفة تجريبية ولم يعد لبيته أو لبلده وإجمال مدة غيابه عن بلده وهجرانه لي 8 أشهر ويؤرقني في هذا الأمر رأى الإمام مالك في أن الطلاق قد وقع إذ أعلم بعد أربع أشهر مع مخالفته للجمهور في ذلك أفيدونا أفادكم الله في حكم الشرع في هذا هل وقع الطلاق أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف الفقهاء فيما إذا ترك الزوج الوطء دون يمين، فذهب بعضهم إلى أنه يلحقه حكم الإيلاء، وبعضهم لم ير ذلك.

جاء في بداية المجتهد لابن رشد: وأما لحوق حكم الإيلاء للزوج إذا ترك الوطء بغير يمين فإن الجمهور على أنه لا يلزمه حكم الإيلاء بغير يمين، ومالك يلزمه وذلك إذا قصد الإضرار بترك الوطء وإن لم يحلف على ذلك. فالجمهور اعتمدوا الظاهر ومالك اعتمد المعنى لأن الحكم إنما لزمه باعتقاده ترك الوطء، وسواء شد ذلك الاعتقاد بيمين أو بغير يمين لأن الضرر يوجد في الحالتين جميعا.

والذي يظهر -والعلم عند الله- هو رجحان مذهب الجمهور فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا إيلاء إلا بحلف. وقال عطاء: الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على الجماع. وعن أبي حرة قال: سألت الحسن عن رجل هجر امرأته سبعة أشهر؟‍ قال: قد أطال الهجر. قلت: يدخل عليه الإيلاء ؟ قال: حلف؟ قلت: لا، قال: لا إيلاء إلا أن يحلف.

وبناء على ذلك فإنه لم يكن هناك إيلاء من زوجك, وعقد النكاح بينكما قائم، ولكن من حقوقك عليه أن تطالبيه بحقك في الفراش، فإن أجاب لذلك وإلا كان من حقك أن تطلبي منه الطلاق، فإن أبى فارفعي أمرك للقضاء ليقضي بتطليقك منه إن كنت ترغبين في الطلاق.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 27852 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني