الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن أمر الأنساب له خطورته، ولذلك فقد وضع الشرع قواعد وحدودا تحفظ الأنساب وتصونها من العبث، ومن ذلك أن الأصل أن كل من تلده الزوجة حال قيام الزوجية ينسب لزوجها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.
إلا إذا لم يكن ممكنا كون هذا الولد منه، كما لو ولدته بعد الزواج بمدة أقل من ستة أشهر فهذا لا ينسب لزوجها، قال ابن قدامة: وإن ولدت زوجته لدون ستة أشهر من حين تزوجها لم يلحقه ولدها لأنها علقت به قبل النكاح. الكافي في فقه ابن حنبل.
فإذا كان ما ذكرته من إنجاب زوجتك بعد زواجك بثلاثة أشهر بمعنى أنها ولدته بعد ثلاثة أشهر من عقدك عليها فهذا الولد لا ينسب لك بلا شك.
أما إذا كنت تقصد أنها حملت به بعد ثلاثة أشهر من عقدك عليها فهذا الولد يلحقك نسبه بلا شك، ولا تملك نفيه عنك إلا إذا لاعنت زوجتك عند القاضي، قال ابن قدامة: ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان.
ولمعرفة اللعان وكيفيته راجع الفتوى رقم: 1147.
لكن يشترط لنفي الولد باللعان أن لا يكون الزوج قد أقر به، أو صدر منه ما يدل على إقراره بنسبه. قال ابن قدامة: وإذا ولدت امرأته ولدا فسكت عن نفيه مع إمكانه لزمه نسبه ولم يكن له نفيه بعد ذلك. المغني .
أما الاعتماد في النفي على تحليل الجينات الوراثية فلا يصح، فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشر بشأن البصمة الوراثية:
لا يجوز شرعا الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 7424.
والله أعلم.