الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت جدتك قد أذنت لأبيك في أن يأخذ من مالها ما يشتري به أضحيته فلا إشكال في الأمر، لأنه ضحى بشاة اشتراها بمال وهب له ولو كان ميسوراً، وإن كان قد أخذ المال على وجه التعدي فقد عصى الله تعالى وعليه التوبة إلى الله وإرجاع المبلغ لمن أخذه منه لكن أضحيته مجزئة مع ذلك، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 71046.
والله أعلم.