الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ثمن الأضحية إذا دفعه غير المنفق على البيت

السؤال

أفيدونا رحمكم الله نحن 5 إخوة بحلول العيد أرادت أختي العاملة شراء الأضحية مع العلم أن والدنا ليس المنفق على البيت بل هو أخي هل يجوز لها ذلك وهل تؤجر عليه؟
شكر الله لكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن شروط جواز الاشتراك في الأضحية أن يكون المضحي منفقا علي من يريد إشراكه في أضحيته هذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعية صححه بعضهم ففي المنتقي للباجي وهومالكي:

يجوز للإنسان أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته بالشاة الواحدة يعني بأهل بيته أهل نفقته قليلا كانوا أو كثيرا والأصل في ذلك حديث أبي أيوب كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته زاد ابن المواز عن مالك وولديه الفقيرين قال ابن حبيب: وله أن يدخل في أضحيته من بلغ من ولده وإن كان غنيا إذا كان في نفقته وبيته وكذلك من ضم إلى نفقته من أخ أو ابن أخ قريب فأباح ذلك بثلاثة أسباب: أحدها: الإنفاق عليه والثاني المساكنة له والثالث القرابة. انتهى

وفي تحفة المحتاج ممزوجا بشرح المنهاج علي الفقه الشافعي:

ثم إن تعدد أهل البيت كانت سنة كفاية فتجزئ من واحد رشيد منهم لما صح عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته إلى أن قال: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد ولو تبرعا انتهى

وفي حاشية أبي القاسم العبادي علي تحفة المحتاج:

(قوله: ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا ما يجمعهم نفقة منفق واحد) هذا هو الذي صححه شيخنا الشهاب الرملي بهامش شرح الروض. انتهى

وعليه فالأضحية من السيدة المذكورة بشاة واحدةلاتجزئ عن بقية اهل البيت عند المالكية وهوما صححه بعض الشافعية إلا إذا كانت منفقة عليهم نفقة كاملة بالإ ضافة إلي اشتراط سكناهم معها في بيت واحد ، ولكن الذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه جمهور الشافعية ومن وافقهم هو الإجزاء في مثل هذه الحالة ويشهد له ما تقدم نقله عن صاحب تحفة المحتاج ، وللفائدة يرجي الرجوع للفتوى رقم:13801، والفتوى رقم:13844، والفتوى رقم: 39523.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني