الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الحمل والإجهاض من الزوج التارك للصلاة

السؤال

زوجي تارك صلاة وأنا لا أريد أن أحمل منه لأنه تارك صلاة فهل يجوز أن أتناول حبوب منع الحمل لكي لا أحمل منه وهل يجوز إن حملت منه أن اسقط الحمل قبل أن تنفخ فيه الروح ؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى

الزوج التارك للصلاة كسلا ليس بكافر عند الجمهور، ولا يجوز الإقدام على استخدام مانع للحمل بغير رضاه، كما يحرم الإجهاض ولو قبل نفخ الروح على المرجح عندنا، وإن كان الزوج جاحدا لوجوب الصلاة فلا يجوز لزوجته المسلمة البقاء في عصمته فضلا عن أن تحمل منه، وعليها منع نفسها منه، فإن أكرهها على الجماع فلا يجوز لها الإجهاض إذا حملت منه ولو قبل نفخ الروح، ولها استخدام مانع للحمل.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما يسأل عنه العبد من أعماله، وتاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلا مع إقراره بوجوبها ليس بكافر عند جمهور أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم:512.

وعليه، فإذا كان زوجك غير جاحد لوجوب الصلاة فليس بكافر عند الجمهور، وبالتالي فلا يجوز لك استخدام موانع الحمل إلا بإذنه وراجعي الفتوى رقم:30163، والفتوى رقم:18375.

كما أن إسقاط الحمل ولو قبل نفخ الروح فيه محرم على القول الذي نختاره ونفتي به؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 44731.

وعليك دائما الاجتهاد في نصح الزوج المذكور كما أوضحنا في الفتوى رقم:4510.

وإذا كان الزوج المذكور جاحدا لوجوب الصلاة فهو كافر، والمسلمة لا يجوز لها البقاء في عصمة زوج كافر. وبالتالي فبيِّني له حقيقة الأمر، فإن لم يرجع عن كفره فامنعي نفسك من معاشرته وارفعي الأمر إلى المحاكم الشرعية للنظر في الأمر

فإذا حصل جماع كرها فلا مانع من استخدام مانع للحمل بالضوابط الشرعية السابقة من غير إذن منه لأن عصمتك منه منحلة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني