السؤال
هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال و يضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز و ماذا إذا كبرت امرأته ؟و جزاكم الله خيرا .
هل يجوز شرعا بالمذاهب الأربعة أن يتفق الرجل مع امرأته على عدم إنجاب الأطفال و يضع لها مانعا أو أن ينجبوا طفلا واحدا وكفى، هل هذا جائز و ماذا إذا كبرت امرأته ؟و جزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص كثير من الفقهاء على أنه لا يجوز استعمال ما يمنع الحمل بالكلية، لأن في ذلك قطعا للنسل، وأما استعمال ما يمنع الحمل مؤقتا فلا حرج فيه إن كان في ذلك مصلحة وأمن الضرر، وقد نقلنا شيئا من أقوال الفقهاء بهذا الخصوص بالفتوى رقم: 31968.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني