السؤال
ما حكم من فاتته الجماعة فصلى منفردا، وبعد أن أنهى صلاته أقيمت جماعة ثانية في المسجد فصلى معهم فأيهما تحسب له؟
ما حكم من فاتته الجماعة فصلى منفردا، وبعد أن أنهى صلاته أقيمت جماعة ثانية في المسجد فصلى معهم فأيهما تحسب له؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يستحب لمن صلى منفرداً ثم وجد جماعة في نفس الوقت تريد الصلاة أن يصلي معها لينال فضل الجماعة، وعن أيهما تحسب له فإنه بصلاته منفرداً قد أدى الفرض الذي عليه ولا يطالب وجوباً بصلاة أخرى، وإنما استحب له أن يعيد لأجل فضل الجماعة، وقد اختلف العلماء في تعيين ما ينوي في هذه الصلاة وذكروا في ذلك عدة أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 38912.
وننبه هنا إلى أن استحباب الإعادة لأجل فضل الجماعة ليس محل اتفاق بين العلماء في سائر الصلوات، بل إن منهم من يستثني من ذلك صلاة المغرب وكذلك صلاة العشاء إذا كان من صلاها منفرداً قد صلى الشفع والوتر، كما هو معلوم في المذهب المالكي، وللمزيد من التفصيل والفائدة تراجع الفتوى رقم: 57296 .
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني