السؤال
لقد بينتم لي والحمد الله من خلال فتواكم أهمية الصلاة في وقتها وعدم تأخيرها بعلة العمل، سؤالي هو: هل الشرع يبيح للعامل أن يصلي في مكتبه وحده أم مع جماعة من الموظفين، وما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في مثل هذا الحال لصحة الصلاة؟ جزاكم الله خيراً وسدد خطاكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأداء الصلاة جماعة في المسجد واجب على الراجح من أقوال أهل العلم في حق الرجل المستطيع الذي يسمع النداء إلا لعذر، كما تقدم في الفتوى رقم: 5153.
ومثل سماع النداء قرب المسجد منه بحيث يمكنه سماع الأذان لكن حصل مانع من ذلك لعارض ككثرة الأصوات ونحوها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5367.
فإذا كان الرجل يجب عليه السعي إلى المسجد -بناء على الراجح- وكان ذهابه إليه سيترتب عليه ضرر في معيشته -مثلاً- ففي هذه الحالة يجوز له أن يصلي في مكان عمله، كما في الفتوى رقم: 9495، والفتوى رقم: 26945.
فإن وجد جماعة هناك صلى معهم وحصل للجميع ثواب الصلاة في جماعة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 34242.
وتصح صلاة الشخص منفرداً ولو تعمد ترك صلاة الجماعة لأن الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة وإن كان تاركها قد فاته ثواب عظيم، قال ابن قدامة في المغني: وليست الجماعة شرطاً لصحة الصلاة نص عليه أحمد. وخرج ابن عقيل وجها في اشتراطها، قياسا على سائر واجبات الصلاة، وهذا ليس بصحيح، بدليل الحديثين اللذين احتجوا بهما والإجماع، فإننا لا نعلم قائلاً بوجوب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة، منهم ابن مسعود، وأبو موسى، أنهم قالوا: من سمع النداء وتخلف من غير عذر، فلا صلاة له. انتهى، وللفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 47981.
والله أعلم.