الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شارك بمحله وشاركا بمالهما

السؤال

ثلاثة أشخاص اشتركوا في محل (الشخص الأول ) كان نوع اشتراكه هو المحل نفسه، ( الشخص الثاني والثالث ) كان نوع الاشتراك هو رأس المال، وبسبب الظروف الأمنية بالعراق تم غلق المحل ونقله إلى محل آخر بالنسبة للشخص الأول أصبح محله مغلقا ، والشخص الثاني والثالث نقلوا أدوات المحل وأغراضه إلى محل آخر تم تأجيره على حسابهم ( حساب الثاني والثالث )
هل يوجد حق للشخص الأول في مقاسمة الأرباح؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن الشركة على أن يكون رأس مال أحد الشركاء عرضا مثل أن يكون محلا أو أدوات أو آلات، والآخر مالا، أو يكون رأس مال كل واحد منهم عرضا محل خلاف بين العلماء هل هي صحيحة أو فاسدة؟

فمذهب الجمهور أنها فاسدة، وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه ومالك رحمهما الله هذه الشركة على أن تُقوَّم قيمة العروض وقت العقد وتجعل رأس مال في هذه الشركة، وهذا هو الراجح لدينا، وراجع الفتوى رقم: 49706، والفتوى رقم: 63862، وعلى هذا القول، فإذا كنتم قد اتفقتم على تقويم المحل وعرفتم قيمته وقت العقد، واعتبرتم هذه القيمة حصة في رأس مال الشركة فإن الشركة صحيحة، وعند إنهائها يأخذ كل واحد منكم حصته في رأس المال، فإن كان هناك ربح قسم بينكم على ما اتفقتم، وإن كانت هناك خسارة قسمت أيضا.

وأما إن كان الاتفاق بينكم قد تم على أن تشتركوا أنت بالمحل وهم برأس المال ويبقى لكل واحد منكم ما اشترك به فأنت لك المحل وهما لهما رأس المال، فإن هذا عقد فاسد وليس من الشركة في شيء، وفي هذه الحالة فكل واحد منكم يسترد ما اشترك به ويضمن أجر عمل صاحبيه، وراجع الفتوى رقم: 15291.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني