الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشركة على كون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا

السؤال

اتفقت مع صديق أن أبيعة ماكينة لإنشاء معمل لكن بعد أن تم الاتفاق على السعرعرض على الشراكة في المعمل، الآن إن وافقت على الشراكة هل أسقط ربح المكنات التي سأبيعها من الحساب لتكون الشراكة ومالي في الحلال أم أحتفظ بربح المكنات لنفسي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشركة على أن يكون رأس مال أحد الشريكين عرضا والآخر ثمنا، أو يكون رأس مال كل واحد منهما عرضا محل خلاف بين العلماء:

فمذهب جمهورهم أنها فاسدة، لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله، وهذه لا مثل لها يرجع إليه، وقد تزيد قيمة العرض فتستوعب جميع الربح أو جميع المال، وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح.

وأجاز أحمد في إحدى الروايتين عنه الشركة بالعروض على أن تجعل قيمتها وقت العقد رأس المال.

وعلى هذا القول: إن كنتما قد اتفقتما على تقويم الماكينات، وعرفتم قيمتها وقت العقد فإن الشركة صحيحة، وعند إنهاء هذه الشركة يأخذ كل واحد منكما رأس ماله وهو قيمة ما دفعه وقت بداية الشركة إن كان ما دفعه عروضا، فإن كان هناك ربح قسم بينكما على ما اشترطتما، وإن كانت هناك خسارة قسمت بينكما.

وأما إن كان الاتفاق بينكما قد تم على أن يكون أحدكما بماله والآخر بماكيناته، ويبقى لكل واحد منكما رأس ماله، فهذا له ماله وذاك له ماكيناته، فإن هذا عقد فاسد، وليس من الشركة في شيء.

أما إذا كان الاتفاق بينكما على أن تدخل في الشركة بنقد ثم إن الشركة ستشتري منك الماكينات فلا إشكال في ذلك.

هذا عن حكم الشركة المذكورة أما عن ربح الماكينات فهو راجع لك بحسب ما تتفقان عليه فلك أن تكسب ما كنتما قد تراضيتما عليه فيما مضى، ولك أن تكسب أكثر من ذلك أو أقل، ولك ألا تكسب، ولك أن تبيع بخسارة، فالأمر في ذلك كله راجع إليك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني