الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تحسس بدن الزوجة وهي تصلي

السؤال

جزاكم الله خيرا على ما تقدمونه من فائدة للمسلمين . نعلم أن الرجل يحق له الاستمتاع بزوجته في أي وقت، ولكن السؤال هل يجوز له القيام بذلك أثناء وقوفها بين يدي الله عز وجل وهي تصلي ( كأن يتحسس جسدها ) ولقد أخبرته عدة مرات أنه يشغلها عن صلاتها ويقطع خشوعها الذي بالكاد تستطيع استجماعه , وأخبرته مرة أنها بريئة من عمله أمام الله فهل يكفيها هذا عذرا أم أنها تشاركه بالإثم ؟ علما بأن زوجها ملتزم ولا يقرب الحرام والمنكرات ؟
ولكم جزيل الشكر

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالكلام عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى: من حيث فساد الصلاة أو عدمه بهذا الفعل، وهذا مبني على الخلاف في انتقاض الوضوء باللمس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 41160 .

الجهة الثانية: من حيث الإثم بهذا الفعل: فيفرق بين الفريضة والنافلة، فأما الفريضة فلا شك أن الزوج يأثم بذلك، لأنه لا يجوز إفساد الفريضة بعد الشروع فيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 37276 . كما أن فيه شغلا للمصلي عن صلاته، وهذا حرام أيضا، وقد نهي عن المرور بين يدي المصلي والعلة في ذلك هي شغله عن الصلاة، قال النووي في المجموع: والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة . انتهى ، فكيف باللمس .

وأما النافلة فإنه ليس للزوجة التلبس بنافلة وزوجها حاضر محتاج إليها، فإن هي فعلت أثمت، وجاز لزوجها إفساد عبادتها، لأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة ، قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله: وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن . يعني : أن الزوجة .. ليس لها أن تتطوع بالصوم, أو غيره وزوجها .. محتاج إليها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل أو الشرب، فإن استأذنته فقال: لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد, وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة .. فله قطعها وضمها إليه. انتهى .

وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب, فيقدم على النفل بخلاف الفرض. انتهى .

وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى : ( ويجيب ) مصل ( والديه بنفل ), رعاية لحقهما وبرهما, ( وتخرج زوجة من ) صلاة ( نفل لحق زوج ) لوجوب إجابته عليها.) انتهى .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني