الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام عن هذه المسألة من جهتين، الجهة الأولى: من حيث فساد الصلاة أو عدمه بهذا الفعل، وهذا مبني على الخلاف في انتقاض الوضوء باللمس الذي سبق بيانه في الفتوى رقم: 41160 .
الجهة الثانية: من حيث الإثم بهذا الفعل: فيفرق بين الفريضة والنافلة، فأما الفريضة فلا شك أن الزوج يأثم بذلك، لأنه لا يجوز إفساد الفريضة بعد الشروع فيها، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 37276 . كما أن فيه شغلا للمصلي عن صلاته، وهذا حرام أيضا، وقد نهي عن المرور بين يدي المصلي والعلة في ذلك هي شغله عن الصلاة، قال النووي في المجموع: والمحققون من الفقهاء والمحدثين أن المراد بالقطع القطع عن الخشوع والذكر للشغل بها والالتفات إليها لا أنها تفسد الصلاة . انتهى ، فكيف باللمس .
وأما النافلة فإنه ليس للزوجة التلبس بنافلة وزوجها حاضر محتاج إليها، فإن هي فعلت أثمت، وجاز لزوجها إفساد عبادتها، لأن حقه واجب والواجب مقدم على النافلة ، قال الخرشي في شرح مختصر خليل عند قوله: وليس لامرأة يحتاج لها زوجها تطوع بلا إذن . يعني : أن الزوجة .. ليس لها أن تتطوع بالصوم, أو غيره وزوجها .. محتاج إليها، فإن فعلت فله أن يفطرها بالجماع لا بالأكل أو الشرب، فإن استأذنته فقال: لا تصومي فأصبحت صائمة فله جماعها إن أراد, وكذا لو دعاها لفراشه فأحرمت بصلاة: نافلة .. فله قطعها وضمها إليه. انتهى .
وقال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج لأنه واجب, فيقدم على النفل بخلاف الفرض. انتهى .
وقال الرحيباني الحنبلي في مطالب أولي النهى : ( ويجيب ) مصل ( والديه بنفل ), رعاية لحقهما وبرهما, ( وتخرج زوجة من ) صلاة ( نفل لحق زوج ) لوجوب إجابته عليها.) انتهى .
والله أعلم .