السؤال
أيهما أفضل أن أصلي الفجر في المسجد جماعة أم أوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، وهل يمكن أن أصلي في المسجد ثم أعود وأوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، فما هي النية هنا تكون نية صلاة الفجر أم نية النافلة، والمأموم ينوي نية صلاة الفجر؟ وشكراً.
أيهما أفضل أن أصلي الفجر في المسجد جماعة أم أوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، وهل يمكن أن أصلي في المسجد ثم أعود وأوقظ أهلي وأصلي بهم جماعة، فما هي النية هنا تكون نية صلاة الفجر أم نية النافلة، والمأموم ينوي نية صلاة الفجر؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في الرجل أن يؤدي الصلاة جماعة في المسجد، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الجماعة في المسجد إلا لعذر، مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. رواه ابن ماجه.
وعليه؛ فلا ينبغي للرجل أن يفوت الجماعة في المسجد بسبب صلاته جماعة بأهله في البيت، لأنه يمكنه أن يصلي بهم جماعة بعد عودته من المسجد وبذلك يكون قد جمع بين الخيرين.
فإن لم يستطع أن يصلي بهم جماعة إذا عاد من المسجد لكونه يجدهم قد صلوا فرادى أو كان لا يعود إلى بيته بعد الصلاة ونحو ذلك، فالأفضل في حقه أن يصلي في جماعة المسجد؛ إلا إن كان في أهله من تلزمه الجماعة، فإذا لم يصل معه صلى منفرداً، فالظاهر من كلام الحنابلة أن الأفضل أن يصلي معه تحصيلاً للواجب. وذهب الشافعية إلى أن الأفضل أن يصلي بهم في البيت ولا يذهب إلى المسجد، وإن كانت الجماعة غير واجبة عليهم، إلا إذا كان في عدم ذهابه إلى المسجد تعطيل لجماعة المسجد فإنه في هذه الحالة يقدم الذهاب إلى المسجد.
قال الخطيب الشربيني من الشافعية: وما كثر جمعه من المساجد -كما قاله الماوردي- أفضل مما قل جمعه منها، وكذا ما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها -أي فالصلاة في الجماعة الكثيرة أفضل من الصلاة في الجماعة القليلة فيما ذكر- قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أبو داود وغيره، وصححه ابن حبان وغيره. وقضية كلام الماوردي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت وهو كذلك، وإن نازع في ذلك الأذرعي بالقاعدة المشهورة وهي أن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها، لأن أصل الجماعة وجد في الموضعين وامتازت هذه بالمسجد فمحل القاعدة المذكورة ما لم تشاركها الأخرى كأن يصلي في البيت جماعة وفي المسجد منفرداً، نعم لو كان إذا ذهب إلى المسجد وترك أهل بيته لصلوا فرادى أو لتهاونوا أو بعضهم في الصلاة، أو لو صلى في بيته لصلى جماعة, وإذا صلى في المسجد صلى وحده فصلاته في بيته أفضل.
وقال الرحيباني من الحنابلة: وإن أدى ذهابه إلى المسجد إلى انفراد أهله فالمتجه إقامتها في بيته تحصيلاً للواجب. انتهى.
وفي حالة صلاتك بأهلك جماعة بعد أدائها في المسجد فإنك تنوي الفريضة إلا أنها تقع نافلة, وهم ينوون الفريضة وتقع لهم فريضة، قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري: وتكون إعادتها بنية فرض وإن وقعت نفلا؛ لأن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة حتى لا تكون نفلا مبتدأ لا إعادتها فرضا, أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه كما في صلاة الصبي.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني