السؤال
قلتم في الفتوى رقم: 51967 بعنوان: مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك، بتاريخ: 25 جمادي الثانية 1425هـ، وجاء فيها: "ومن أقدم على الزواج قبل انتهاء مدة الاستبراء أثم وفسخ نكاحه أبداً". وفي الفتوى رقم: 11426 بعنوان: شروط نكاح الزانية وهل عليها عدة، بتاريخ: 25 شعبان 1422 قلتم: "فإن تزوجها قبل الاستبراء مضى ذلك الزواج نظراً لمن يقول من العلماء بجوازه". ألا ترون أن بين الفتويين تناقضاً ؟ وهل قصدتم الفتوى على مذهب الإمام مالك في الأولى حتى لو لم تكونوا ترجحونه؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هنالك تناقض بين الفتويين. ذلك أن الفتوى رقم: 51967 كان موضوعها يتعلق ببيان مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - لكون السائل ممن يلتزم بذلك المذهب فأجيب على حسب مذهبه نزولاً عند رغبته. وأما الفتوى الثانية رقم: 11426 فقد بينت شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومن ذلك استبراء رحمها، فإن نكحها قبل استبراء رحمها مضى ذلك النكاح، خلافًا لمذهب مالك - رحمه الله - القائل بأنه يفسخ تأبيدًا، ولكن الراجح إمضاؤه مراعاة للخلاف في ذلك واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من الحنفية - رحمهم الله تعالى - ومن وافقهم.
إذن فلا تعارض بين الفتويين كما ذكرتَ في سؤالك وكما بينا.
والله أعلم.