الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس هنالك تناقض بين الفتويين. ذلك أن الفتوى رقم: 51967 كان موضوعها يتعلق ببيان مسائل في نكاح الزانية في مذهب الإمام مالك - رحمه الله - لكون السائل ممن يلتزم بذلك المذهب فأجيب على حسب مذهبه نزولاً عند رغبته. وأما الفتوى الثانية رقم: 11426 فقد بينت شروط نكاح الزانية بحسب الراجح من كلام أهل العلم، ومن ذلك استبراء رحمها، فإن نكحها قبل استبراء رحمها مضى ذلك النكاح، خلافًا لمذهب مالك - رحمه الله - القائل بأنه يفسخ تأبيدًا، ولكن الراجح إمضاؤه مراعاة للخلاف في ذلك واعتبارًا لمذهب من يقول بإمضائه من الحنفية - رحمهم الله تعالى - ومن وافقهم.
إذن فلا تعارض بين الفتويين كما ذكرتَ في سؤالك وكما بينا.
والله أعلم.