السؤال
تزوجت في سنة 2000 للمرة الثانية، فلم تقبل الأولى، وأخذت كل متاعنا، وهربت به لبيت أمّها، فاحترامًا لها لم أدخل الثانية، وبعت البيت، وأعطيتها نصف المال، وطلبت الطلاق، ورفضت، وهي الآن في بيت أمّها؛ لأن الأب توفي، وحرمتني من أولادي: عمر الأول 16 سنة، وعمر الثانية 11 سنة، فماذا أعمل؟ وهل أطلقها؛ لأن شرطها للعودة تطليق الثانية، وأنا مرتاح مع الثانية؟ فماذا أعمل؟ وكيف أجعلها تترك أولادي يأتون لرؤيتي؟ وبما أنها منعتني من رؤيتهم، فقد حرمتها النفقة، علمًا أني أعطيتها نصف مبلغ البيت مسبقًا، فلا أريد أن أدخلها للعدالة. وجزاكم الله خيرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته زوجتك من الخروج من بيت الزوجية، وطلب الطلاق؛ لمجرد زواجك عليها، هو معصية، يجب عليها التوبة منها، والاستغفار؛ وذلك لأن الشرع الحكيم، أذن للرجل في التعدد، عند القدرة على القيام بحقوق الزوجات، وراجع الفتوى: 1660.
وبناء عليه؛ فطلب المرأة للطلاق لهذا الغرض، يعد إثمًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقًا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة. رواه أصحاب السنن.
كما أن مطالبتها لتطليق ضرتها، هو معصية أخرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها. رواه البخاري، ومسلم.
وعلى العموم؛ فإن تابت هذه المرأة، ورجعت إلى طاعتك، ورضيت بالأمر الواقع في التعدد، فلا إشكال.
وإن بقيت على موقفها من طلب تطليقك ضرتها، فلا يلزمك طاعتها في ذلك، وتعد هي في هذه الحالة امرأة ناشزًا، لا حق لها في النفقة، وتوابعها.
ولمعرفة حكم النشوز، راجع الفتوى: 17322.
ولا يحق لهذه المرأة منعك من رؤية أولادك، حتى لو طلقتها، وبانت منك.
أما الحضانة، ولمن يكون له الحق فيها، فتراجع لها الفتوى: 6660، والفتوى: 61128.
والله أعلم.