الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال سجود السهو وصلاة أربع ركعات بعد العشاء

السؤال

1ـ متى يكون سجود السهو قبل السلام وبعد السلام؟ وهل أتشهد عندما أسجد سجود السهو؟ 2ـ لقد ذكر لي صديقي أنه يوجد حديث يقول إنه عندما يصلي الشخص ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة الاخلاص وفي الثانية سورة الكافرون ويسلم ويصلي بعد ذلك ركعتين يقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية تبارك وهذا طبعا بعد الفاتحة. ويكون هذا قبل النوم.ما صحة هذا الحديث؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد اختلف أهل العلم في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعده ، أوأحيانا قبله وأحيانا بعده، وقد بينا هذا التفصيل في الفتوى رقم: 36، ولا تشهد بعد سجدتي السهو على الراجح من أقوال أهل العلم. وأما الحديث المشار إليه في السؤال فقد أخرجه ابن نصر في قيام الليل والطبراني في الكبير والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: من صلى أربع ركعات خلف العشاء الآخرة قرأ في الركعتين الأولتين ( قل يا أيها الكافرون) و(قل هو الله أحد) وفي الركعتين الأخيرتين ( تبارك الذي بيده الملك) (والم تنزيل) السجدة كتبت له كأربع ركعات من ليلة القدر). وليس فيه أنهما قبل النوم بل بعد العشاء مطلقا، والحديث فيه ضعف ولكن يصح العمل به لأنه في فضائل الأعمال، قال الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي إسناده أبو فروة يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه الجمهور. وقال أبو حاتم محله الصدق. وقال البخاري مقارب الحديث. وروى محمد بن نصر من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء الآخرة ثم صلى أربع ركعات حتى لم يبق في المسجد غيري وغيره، وفيه المنهال ابن عمر وقد اختلف فيه. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى أربع ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدل ليلة القدر، قال العراقي ولم يصح وأكثر الأحاديث أن ذلك كان في البيت ولم يرد التقييد بالمسجد إلا في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر المذكورين. فأما حديث ابن عمر تقدم ما قال العراقي فيه. وأما حديث ابن عباس ففي إسناده من تقدم. قال: العراقي وعلى تقدير ثبوته فيكون قد وقع ذلك منه لبيان الجواز أو الضرورة له في المسجد اقتضت ذلك، والحديث يدل على مشروعية صلاة أربع ركعات أو ست ركعات بعد صلاة العشاء وذلك من جملة صلاة الليل.انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني