السؤال
هل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، في الركعات المدركة من صلاة فات أولها؟
وهل يراد بأول الصلاة الركوع، أو تكبيرة الإحرام؟
هل يتحمل الإمام عن المأموم سجود السهو، في الركعات المدركة من صلاة فات أولها؟
وهل يراد بأول الصلاة الركوع، أو تكبيرة الإحرام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسهو المأموم خَلْفَ الْإِمَامِ يتحمله الإمام، وَلَا يَسْجُدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِلَا خِلَافٍ، لكن لو سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته، وسها فيه. فهنا يتحمل سهوه، ولا يتحمله الإمام؛ لأنه فارقه.
جاء في المجموع للنووي: قَالَ أَصْحَابُنَا: إذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ، تَحَمَّلَ الْإِمَامُ سَهْوَهُ، وَلَا يَسْجُدُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِلَا خِلَافٍ.... وَلَوْ كَانَ مَسْبُوقًا فَسَهَا بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ، لَمْ يَتَحَمَّلْ عَنْهُ؛ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وإذا سَهَا المَأْمُومُ فيما يَنْفَردُ فيه بالقَضَاءِ، سجد، رواية واحدة؛ لأنَّه قد صَارَ مُنْفَرِدًا، فلم يَتَحَمَّلْ عنه الإِمامُ. انتهى.
وأما أول الصلاة فهو تكبيرة الإحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. رواه أحمد وأصحاب السنن.
غير أن الركعة تدرك بالركوع، فمن أدرك الإمام راكعا فليكبر للإحرام قائما، وليركع معه، وتحسب له تلك الركعة.
قال النووي في المجموع: يجبُ أَنْ يُكَبِّرَ لِلْإِحْرَامِ قَائِمًا حَيْثُ يَجِبُ الْقِيَامُ، وَكَذَا الْمَسْبُوقُ الَّذِي يُدْرِكُ الْإِمَامَ رَاكِعًا يَجِبُ أَنْ تَقَعَ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ بِجَمِيعِ حُرُوفِهَا فِي حَالِ قِيَامِهِ. اهـ.
ولمزيد من الفائدة، انظر الفتوى: 187785.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني