الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بين القرض بفائدة والمضاربة

السؤال

نحن أسرة تتكون من الأب والأم وسبع إخوة أنا أكبرهم . ومنذ 14 عاما عند بداية التحاقي بالجامعة ونظرا لقلة دخل والدي حيث إنه موظف بالحكومة ولارتفاع مصاريف الجامعة فقد اضطرت والدتي لبيع قطعة أرض لديها بمبلغ خمسة آلاف جنيه وكانت ستضعها في أحد البنوك التي تعطي فائدة ثابتة مقدارها100جنيه شهريا (وهو مصروفي الشهري حيث إنني أدرس في محافظة أخرى غير التي أعيش فيها) . ولكن خالي عرض عليها أن يأخذ هو المال ويتاجر به على أن يعطيها نفس مبلغ فائدة البنك 100 جنيه شهريا ثابتة لا تتغير سواء كسب أو خسر فوافقت والدتي واستمر هذا الوضع لمدة عام حصلت والدتي فيه على مبلغ 1200جنيه من خالي بمعدل 100جنيه كل شهر.
ثم قام خالي برد المبلغ بالكامل (5000جنيه)إلى والدتي فوضعته في أحد البنوك وكانت ترسل إلي كل شهر مبلغ الفائدة المقرر من البنك لأعيش به في الغربة واستمر ذلك لمدة 3سنوات تم بعدها سحب المبلغ بالكامل من البنك حيث إن الفائدة لم تعد تفي باحتياجات الأسرة لالتحاق إخوة لي بالتعليم الجامعي وعند تخرجي من الجامعة كانت والدتي قد أنفقت كل المال الذي لديها عليَ وعلى إخوتي . كل هذا حدث وجميعنا أنا وإخوتي ووالدتي ووالدي لا نعلم أن البنوك الربوية حرام حيث إنها تابعة للدولة .
وسؤالي هو
1- ما حكم الأموال التي أخذتها والدتي من خالي (100جنيه شهريا) هل هي ربا وهل أردها مرة أخرى إلى خالي حيث إننى الآن ولله الفضل والمنة من قبل ومن بعد تزوجت وأعمل بوظيفة ممتازة وأساعد والدي و وإخوتى الذين تخرج معظمهم من الجامعة .
2- وما حكم فوائد البنك التي أخذتها والدتي وهى ونحن لم نعلم أنها ربا إلا بعد مرور سنوات أفيدونى بالله عليكم فأنا أود أن أبر أبوي وأخلصهما من هذا الذنب
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك على الابتعاد عن الحرام وعلى بر والديك؛ وإذا كانت والدتك قد أعطت مبلغ الخمسة آلاف لخالك على سبيل القرض فلا ريب أن المبلغ الشهري الذي حصلت عليه من خالك ربا لأنه في الحقيقة مقابل إقراضها له، ولا يؤثر في هذا كون خالك كان يتاجر بهذا القرض لأن الربا هو الزيادة المشروطة على القرض بغض النظر عما يستعمل فيه هذا القرض.

وإذا عرفت هذا فإذا كنتم تجهلون تحريم ذلك أو تحريم الفوائد البنكية الربوية فلا يلزمكم أن تخرجوا قدر ما أخذتم من هذه الأموال والفوائد الربوية، لأنكم كنتم جاهلين بالحكم، وقد قال تعالى فيمن اكتسب مالا بالربا: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ {البقرة: 275}

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل عقد اعتقد المسلم صحته بتأويل من اجتهاد أو تقرير مثل المعاملات الربوية التي يبيحها مجوزو الحيل، ومثل بيع النبيذ المتنازع فيه عند من يعتقد صحته، ومثل بيوع الغرر المنهي عنها عند من يجوز بعضها فإن هذه العقود إذا حصل فيها التقابض مع اعتقاد الصحة لم تنقض بعد ذلك لا بحكم ولا برجوع عن ذلك الاجتهاد.

وأما إذا كنتم عالمين بالحكم فليزم كل واحد منكم مع التوبة إلى الله أن يرد إلى خالك -مع الاستطاعة المالية- قدر ما أصاب من الربا الذي كان يدفعه، فإن لم يكن مستطيعا بقي في ذمته إلى أن يستطيع، وإن أخرج من كان منكم مستطيعا عن الباقين فحسن، ونسال الله أن يتقبل منه ويجزيه خيرا، والأصل في ذلك قوله تعالى في المتعاملين بالربا: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}

وهذا كله -كما تقدم- إذا كانت والدتك قد أعطت خالك هذا المبلغ على سبيل القرض، أما إذا كانت أعطته له على سبيل المضاربة أي أن يتاجر لها في هذا المال فهي مضاربة فاسدة، لأن تحديد مقدار ثابت للربح، وكذلك ضمان رأس المال بحيث لا يتحمل صاحب المال الخسارة يفسد المضاربة ويجعل حقيقتها حقيقة القرض، والواجب في مثل هذه الحالة أن يرد إليها رأس المال مضافا له الربح إن كان هناك ربح أو مخصوما منه الخسارة إن كان هناك خسارة ولخالك أجرة مثله، وعلى هذا الأساس ينظر إلى مبلغ الألف والمئتين الذي أخذته من خالك كجزء مما لها أو مما عليها، فإن كان هذا المبلغ أو جزء منه مما عليها وأردت أن ترده إلى خالك فحسن، ونسأل الله أن يتقبل منك وراجع الفتوى رقم: 5480.

وأما ما يتعلق بالفوائد البنكية فينظر كل منكم -إذا كان عالما بتحريمها- قدر ما أصاب منها ويخرجه في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين والجمعيات الخيرية ونحو ذلك، وإنما لم نقل بردها إلى البنك كما قلنا في الرد إلى خالك لأن من دفع هذه الفوائد البنكية من المتعاملين مع البنك يتعذر معرفة عينه، وما كان كذلك من الأموال التي تتعذر معرفة أصحابها فإنه يصرف في مصالح المسلمين.

وراجع للأهمية الفتوى رقم: 32762 والفتوى رقم: 15282 والفتوى رقم: 56191.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني