الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

متى يأخذ النكاح بدون ولي أحكام النكاح الصحيح كاملة

السؤال

أنا شاب أعيش في الدنمارك مشكلتي كان عندي أبوان تربيا منذ الصغر مع بعضهما كنا نسكن قرية خارج العاصمة وكانا يذهبان معا للمدرسة ويعودان معا منذ الصغر وحتى الجامعة أحبا بعضهما واتفقا على الزواج بعد التخرج وبنيا معا أحلامهما وبعد التخرج تقدم والدي لخطبة أمي الجميع وافق إلا الأب عارض وبشدة وكان يجلس ابن عم أمي معه وقال هي ستكون لهذا ولن تكون لك وهو مريض مصاب بعقله ولا يقرأ ولا يكتب والسبب في ذلك كلام الناس بأن هناك علاقة حب بينهما والناس هؤلاء لا يعرفون الحب، والحب عندهم حرام إلى آخره المهم البنت تكلمت مع أبيها لكن دون جدوى والناس تكلموا معه دون جدوى وكان عمر والدي ثلاثين سنة وأمي ثمانيه وعشرين سنة أخيرا اضطرا للهرب للمدينة والزواج هناك دون موافقه الأب، والشهود هم من أهل أمي أغلبهم، واستقرا بالمدينة وخاصة بعد حصولهم على وظيفة وكان أبي يزور القرية بين الحين والحين على أمل أن يتغير قلب الأب على بنته لكن لحد الآن دون نتيجة، السؤال هنا أنا ثمرة الزواج وهو زواج أمام الناس والمحكمة ، هل أنا ابن حرام أو زواجهم صحيح وهم الآن ماتوا وأنا وحدي الآن.
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن النكاح بدون ولي باطل ويجب فسخه، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. وهو حديث حسنه بعض أهل العلم وصححه بعضهم. وتلقاه الجمهور بالقبول.

وهذا النوع من الأنكحة يفسخ لو اطلع عليه عند القائلين ببطلانه.

وعليه؛ فما أقدم عليه أبواك لا يجوز، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهما، ومع ذلك فإن له بعض أحكام النكاح الصحيح كالتوارث بين الزوجين لو مات أحدهما قبل الفسخ، وكوقوع الطلاق فيه لو طلق الزوج، ولحوق النسب به.. وغير ذلك من أحكام النكاح الصحيح. كما أن هذا النكاح ـ أعني النكاح بدون ولي ـ يصح ويمضي إذا ما أقرته المحكمة الشرعية التي ترى ذلك فيصبح له أحكام النكاح الصحيح كاملة، وبهذا يعلم السائل أنه ينسب إلى أبيه نسبة شرعية، وليس مقطوع نسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني