الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
تقدمت لخطبة فتاة فوافقت على خطبتي ووافق أهلها كذلك على خطبتنا، ثم تم تحديد ميعاد الخطوبة، والتي فيها كنا مجتمعين (الرجال) جميعاً، فقال لي أحدهم أن أجلس في طرف الصالة التي نجلس بها ثم أقوم بمخاطبة والد الفتاة وأقول له إنني أريد الزواج بابنتك، وبالفعل قلت ذلك ولكن بصوت غير مسموع فأخذ ذلك الرجل وقال بأعلى صوته مخاطباً والد الفتاة إنه بالنيابة عني يطلب ابنته للزواج بهذا الشاب فقال لي الأب، أوافق على ذلك وزوجتك إياها، فقال الرجل ونحن شهود على ذلك وعلى ما تم الاتفاق عليه، ثم قرأنا الفاتحة على ذلك، فقال لي بعض الحاضرين إنه هكذا تم الزواج وليس خطبة فقط وأن الفتاة الآن زوجتي ويحق لي أن أعاملها على ذلك، لأن شروط الزواج من ولي وقبول وإيجاب وشهود كانت مجتمعة، فهل هذا صحيح، أفيدوني أفادكم الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا من قبل في فتاوى كثيرة أنه يشترط لصحة النكاح خمسة شروط:

الأول: تعيين الزوجين.

الثاني: رضا الزوجين.

الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود، وللحديث: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني.

الرابع: الشهادة عليه، لحديث عمران بن حصين مرفوعاً: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي.

الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة، أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة.

وبما أن هذه الشروط قد توافرت كلها بينك وبين من كانت خطيبة لك، فإن الزواج بينكما قد تم، ولك أن تعاملها كزوجة، وليس من المطلوب أن تقرأ الفاتحة عند العقد فذلك أمر مستحدث، هذا وننبه إلى أن للمرأة أن تمنع نفسها من الزوج حتى يحدد لها مهراً ويدفع إليها، فإن دخل بها قبل تحديد المهر فلها مهر مثلها، وراجع الفتوى رقم: 18175.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني