السؤال
هل تجوز صلاة القيام أثناء صلاة بعض المصلين للعشاء جماعة ثانية بعد انتهاء الإمام من الجماعة الأصلية
هل تجوز صلاة القيام أثناء صلاة بعض المصلين للعشاء جماعة ثانية بعد انتهاء الإمام من الجماعة الأصلية
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأفضل لمن فاتتهم صلاة العشاء مع الإمام الراتب أن يصلوا فرادى، وتكره لهم الجماعة في المسجد عند جمهور أهل العلم، ولهم أن يصلوا العشاء مع الإمام وهو يصلي التراويح، فإذا سلم من ركعتي التراويح أتموا صلاتهم. فقد جاء في "تحفة المحتاج": تكره إقامة جماعة بمسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه قبله، أو معه، أو بعده. انتهى. وأما إن كان المسجد من المساجد الجامعة والمطروقة كمساجد الأسواق ونحوها فلا يكره تكرار الجماعة، ومثله المسجد الذي ليس له إمام.
وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة إعادة الجماعة في المسجد ولو كان مسجد الحي وله إمام راتب، وقالوا: إذا صلى إمام الحي وحضرت جماعة أخرى استحب لهم أن يصلوا جماعة، وهو قول ابن مسعود وعطاء والحسن والنخعي.. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة.
وفي هذه الحالة ينبغي للإمام والمصلين انتظارهم حتى يتموا صلاتهم، ولو شرعوا في صلاة التراويح قبل إتمامهم لصلاتهم فلا حرج عليهم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني