الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط تدريس الرجل للبنات

السؤال

أود أن أسأل عن حكم إعطاء دروس خصوصيه للبنات مع وجود محرم طوال الوقت، والبنت تجلس محجبة، ولكن غير منقبة وتوجد مسافة بينها وبين المدرس؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قد أمر كلا من الرجال والنساء بغض البصر عن الآخر وعن ما لا يجوز النظر إليه، قال تعالى: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ* وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ {النور:30-31}، وأمر أن لا تخاطب المرأة من طرف الرجل الأجنبي إلا من وراء حجاب، قال تعالى: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ {الأحزاب:53}، واتفق أهل العلم على وجوب تغطية المرأة وجهها عند خوف الفتنة، واختلفوا في الوجوب عند أمن الفتنة، وراجع في أقوالهم الفتوى رقم: 4470.

وعليه فواجب المسلم أن يبتعد عن تدريس البنات، فإن احتاج إلى ذلك واحتاج البنات إلى الدراسة ولم يجدن من يدرسهن من النساء، فليكن التدريس من وراء حجاب إن أمكن، وإلا فعليها -على الأقل- أن تلتزم بالحجاب الشرعي، ومنه النقاب، ولتبتعد عن الطيب وكل ما يجلب الفتنة، ولتجتنب الخضوع في القول والكلام لغير حاجة، قال الله تعالى: فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا {الأحزاب:32}، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2417، 31597، 26618، 22324، 16374.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني