الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأموال المعطاة لأهل الميت هي عبارة عن ديته، كما هو الحال في حوادث السير، فإنها تقسم بين الورثة كما تقسم سائر متروكات الميت إلا أن القاتل إذا كان واحدا من الورثة فإنه لا يرث منها شيئاً، فإن كان قتل مورثة خطأ فإنه يرث في كل ما تركه إلا الدية، وإن كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث من الدية ولا من غيرها.
قال خليل يذكر موانع الإرث: ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطئ من الدية.
وإن كانت هذه الأموال منحة من الدولة أو غيرها كما يفعله أصحاب الضمان الاجتماعي فإنها تقسم بالطريقة التي تحددها الجهة المانحة، وإن لم تحدد الجهة المانحة شيئاً، فإنه ينظر إلى العرف في تقسيم تلك الأموال، وراجع في هذا فتوانا رقم: 22219.
والله أعلم.