الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من يضمن مال الشركة إذا هلك في يد الشريك

السؤال

نحن ثلاثة شركاء في تجارة. في أحد الأيام أخذ أحد الشركاء نقودا من الشركة لدفع بعض الفواتير, ولكن الجهة ‏التي تستقبل الدفعات أجلته لسبب خارج عن إرادته, فبقي المال معه . ‏في عصر ذلك اليوم أتى شريكي لعندي ومعه حقيبة صغيرة بها المال, ثم خرجنا سوية إلى العمل بسيارته. ‏في الطريق أذن المغرب فدخلنا إلى الصلاة في المسجد ولما خرجنا رأيته يقف عند السيارة وقال إنه رأى الباب ‏مفتوحا مع أنه تأكد من إغلاق جميع أبوابها قبل دخوله إلى المسجد , ثم تبين أن الحقيبة قد فتحت وسرق منها المال ‏الذي وضعه هو بنفسه بداخلها.‏ والسؤال:هل يتحمل شريكي لوحده مسئولية سرقة هذا المال أم أن الشركاء جميعا يتحملون هذه المسئولية.‏ نرجو التكرم بالإجابة مشفوعة بالأدلة الشرعية.‏ جزاكم الله تعالى عنا وعن المسلمين كل خير. ‏

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أن مال الشركة في يد الشريك يعتبر أمانة عنده، ويده عليه يد أمانة لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة فصار كالوديعة. وعليه؛ فإذا هلك المال في يده بلا تعد أو تفريط منه فإنه لا يضمنه. جاء في المنشور في القواعد: ( اليد) وهي ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب... ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما لو لم يكن مؤتمنا. ا.هـ

وجاء في المدونه: قلت: أرأيت إن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم، فأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها، وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت إحدى الألفين؟ قال: سئل مالك عنها؟ فقال: إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو عند صاحب الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به. قال مالك: فلو كانا قد صرَّا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعاً. اهـ. فالمقصود أن على الشركاء جميعاً تحمل خسارة هذا المال المسروق لعدم تفريط الشريك في حفظه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني