الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فاعلم أن مال الشركة في يد الشريك يعتبر أمانة عنده، ويده عليه يد أمانة لأنه قبضه بإذن صاحبه لا على وجه المبادلة فصار كالوديعة. وعليه؛ فإذا هلك المال في يده بلا تعد أو تفريط منه فإنه لا يضمنه. جاء في المنشور في القواعد: ( اليد) وهي ضربان: يد غير مؤتمنة كيد الغاصب... ويد أمانة كالوديعة والشركة والمضاربة والوكالة ونحوها إذا وقع منها التعدي صارت اليد يد ضمان، فيضمن إذا تلفت بنفسها، كما لو لم يكن مؤتمنا. ا.هـ وجاء في المدونه: قلت: أرأيت إن اشترك رجلان من عند كل واحد منهما ألف درهم، فأخرج كل واحد منهما ألفه فصرها، وجعل كل واحد منهما ألفه عنده ولم يخلطاها حتى ضاعت إحدى الألفين؟ قال: سئل مالك عنها؟ فقال: إذا كان في يد كل واحد منهما دراهمه ولم يخلطاها فضاع منها شيء فهو عند صاحب الذي ضاع منه لأن هذين لم يخلطا المال الذي اشتركا به. قال مالك: فلو كانا قد صرَّا كل ألف في خرقة على حدة ثم جمعاهما عند أحد الشريكين أو جعلاهما في خرج أحدهما فضاعت من أحدهما كانت المصيبة منهما جميعاً. اهـ. فالمقصود أن على الشركاء جميعاً تحمل خسارة هذا المال المسروق لعدم تفريط الشريك في حفظه.