الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحوال وشروط جواز الغيبة

السؤال

أنا مدرسة ومشرفتي تستشيرني في كل شيء حيث تجد لدي الرأي الصائب والحكيم وكثيرا ما تحدثني عن تصرفات بعض المدرسات الخاطئة إما في أسلوب تدريسهن أو أخلاقهن وذلك من أجل ايجاد الحلول المناسبة والابتعاد عن المشاكل لأن بعضهن لا يحببن توجيه اتهامات لهن أو تعليمهن الصواب فهل هذه المناقشة التي أناقشها معها عن المدرسات وكلامها عنهن بهدف مصلحة التلاميذ والعمل وتفكيري لإيجاد الحلول المناسبة تعتبر من الغيبة والنميمة. أجيبوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الغيبة والنميمة من أقبح الذنوب والمعاصي التي يرتكبها المسلم في حق أخيه المسلم، وأنهما من كبائر الذنوب أعاذنا الله منهما.

قال الله تعالى: { ولا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ }(الحجرات: 12)

وقال تعالى في شأن النميمة: {هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ*مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ} (القلم: 11 ـ 12 )

هذا هو الأصل الحرمة وسد الطريق إلى كل ما يؤدي إلى الغيبة والنميمة ...

ولكن الشرع أباحهما لغرض المصحلة ودفع الضرر، وقد ذكر أهل العلم أمثلة على ذلك كجرح المجروحين من الرواة والشهود والمؤلفين..

ومن ذلك إذا رأى شخصا يريد أن يتعامل مع أخيه المسلم بشراكة أو إجارة أو زواج فمن باب مصلحته والنصيحة له أن يبين له أن هذا الشخص لا يصلح لذلك.

وعلى ذلك.. فإن كان ما تفعله السائلة الكريمة إنما يأتي منها بقصد المصلحة والحرص على نفع الطلاب والعمل على إيجاد الحلول المناسبة فنرجو ألا يكون بذلك بأس، كما كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يذكرون عن بعض الرواة والشهود... حفاظا على الدين والمصلحة العامة، ولكن لا يجوز الاسترسال بذكر عيوب المجروح، وإنما تقتصر على ما تدعو الحاجة إليه.

ولتعريف الغيبة والنميمة.. وحكمها وأسبابها وعلاجها وما يجوز منها.. وأقوال العلماء حول هذا الموضوع نرجو من السائلة الكريمة أن تطلع على الفتوى رقم:6710.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني