السؤال
شخص مسافر إلى المدينة المنورة، وأراد أن يعتمر، فذهب إلى أبيار علي، وأحرم منها، ولبس الإحرام، ولكن أراد أن يرجع إلى المدينة لركوب القطار، ويذهب إلى مكة بدلا من أن يأخذ سيارة إلى مكة. فهل في إحرامه شيء، مع اعتبار أنه لن يتحلل، ولن يلبس مخيطا، ولن يفعل أي فعل ينقض إحرامه؟
وللمرأة في حالة الإحرام أن تكشف وجهها، ثم تغطيه إذا مر بها رجال، كما كانت تفعل أمهات المؤمنين -رضى الله عنهن-، لكن في حالة إذا كان الحرم مزدحما، وفرصة أن تكون المرأة تطوف وحدها، أو من غير وجود رجال حولها؛ تكاد تكون مستحيلة. فهل لها أن تغطي وجهها أثناء الطواف؟
وجزاكم الله خيرا.