الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إذا لامس الثوب نجاسة رطبة ولم نجد أثرها عليه

السؤال

النجاسة الرطبة: دم، مذي، مني إلخ. هل تنتقل إلى البدن عن طريق ملامسة الثياب؟ وإذا كانت تنتقل، ولم أجد أثرها على البدن، هل تعد منتقلة أو لا؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالنجاسة الرطبة تنتقل إلى ما لابسها من الطاهرات، سواء أكانت من بدن الإنسان أم كانت ثيابًا أم أثاثًا أم غير ذلك.

جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْعْيَانَ الطَّاهِرَةَ إِذَا لاَقَاهَا شَيْءٌ نَجِسٌ وَأَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَالآْخَرُ يَابِسٌ؛ فَيُنَجَّسُ الطَّاهِرُ بِمُلاَقَاتِهَا. انتهى.

ولكن طالما أنَّك لم تجد أثر النجاسة في الشيء الذي لامسها يقينا:

فإمَّا أن تكون النجاسة المنتقلة قليلة جدًا، وهذه النجاسة القليلة معفو عنها عند جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى: 134899.

وإمَّا أن تكون النجاسة قد زال أثرها بالجفاف، وحينئذٍ يكون الشيء الذي انتقلت إليه النجاسة متنجسًا؛ لأن الجفاف لا يكفي في تطهير غير الأرض، من البدن والثياب ونحو ذلك، عند جمهور الفقهاء.

قال الإمام النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب): الثَّوْبُ النَّجِسُ بِبَوْلٍ وَنَحْوِهِ إذَا زَالَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِالشَّمْسِ؛ فَالْمَذْهَبُ القطع بأنه لا يطهُر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني