الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة الرطبة تنتقل إلى ما لابسها من الطاهرات، سواء أكانت من بدن الإنسان أم كانت ثيابًا أم أثاثًا أم غير ذلك.
جاء في (الموسوعة الفقهية الكويتية): ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الأَْعْيَانَ الطَّاهِرَةَ إِذَا لاَقَاهَا شَيْءٌ نَجِسٌ وَأَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَالآْخَرُ يَابِسٌ؛ فَيُنَجَّسُ الطَّاهِرُ بِمُلاَقَاتِهَا. انتهى.
ولكن طالما أنَّك لم تجد أثر النجاسة في الشيء الذي لامسها يقينا:
فإمَّا أن تكون النجاسة المنتقلة قليلة جدًا، وهذه النجاسة القليلة معفو عنها عند جمهور الفقهاء. وانظر الفتوى: 134899.
وإمَّا أن تكون النجاسة قد زال أثرها بالجفاف، وحينئذٍ يكون الشيء الذي انتقلت إليه النجاسة متنجسًا؛ لأن الجفاف لا يكفي في تطهير غير الأرض، من البدن والثياب ونحو ذلك، عند جمهور الفقهاء.
قال الإمام النووي في كتابه (المجموع شرح المهذب): الثَّوْبُ النَّجِسُ بِبَوْلٍ وَنَحْوِهِ إذَا زَالَ أَثَرُ النَّجَاسَةِ مِنْهُ بِالشَّمْسِ؛ فَالْمَذْهَبُ القطع بأنه لا يطهُر. انتهى.
والله أعلم.