الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

غلبة الظن تكفي في بناء الأحكام عليها عند انعدام اليقين

السؤال

حكم غلبة الظن في الشراء، بمعنى إذا غلب على ظني وجود ما أريده، سواء كان شراءً من الإنترنت، أو في محل، كأن أشتري حذاء، ولم يكتب بأنه زوج، أو قطعتان، ولكن الغالب أنهما يباعان معا القطعة اليسرى، واليمنى، وكذلك إذا أردت شراء جهاز، وغلب على ظني وجود خاصية معينة فيه، فهل يكفي هذا ويجوز لي شراؤه، ولا يعد غررا، حتى وإن اتضح بعد شرائه عدم وجود ما أريده؟
وكذلك ما حكم شراء شيء بالعدد دون معرفة حجمه، أو طوله، أو وزنه مثل كوب قهوة، أو أواني، أو أدوات تجميل، أو ملابس، وغيرها من الأمور، فقد أرى صورة السلعة في الإنترنت، ولكن لا أعلم طولها مثلا بالضبط، أو أن أشتري قهوة من آلة، فلا أستطيع رؤية حجم الكوب، أو معرفة كمية القهوة، فهل يجوز الشراء إن غلب على ظني أن السلعة لا بأس بها، أو أن الغرر يسير؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن غلبة الظن في العلم بحال الشيء المشترى تنزل منزلة العلم كما هو الشأن في أغلب أحكام الشريعة.

قال الشاطبي في الاعتصام: الحكم بغلبة الظن أصل في الأحكام. اهـ

وجاء في القواعد للمقري قوله: قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن الغالب مساو للمحقق في الحكم. اهـ

وقال ابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر: وغالب الظن عندهم ملحق باليقين، وهو الذي يبتنى عليه الأحكام يعرف ذلك من تصفح كلامهم في الأبواب. اهـ.

ومن القواعد الفقهية المقررة قاعدة: العمل بأكبر الرأي جائز.

قال محمد صدقي في موسوعة القواعد الفقهية: المراد بأكبر الرأي: ‌غلبة ‌الظن، والإدراك للجانب الراجح فمفاد القاعدة: أن عند عدم ‌اليقين ‌يكفي ‌غلبة ‌الظن في بناء الأحكام عليها؛ لأن القطع في أكثر الأحكام متعذر. اهـ، وراجعي للفائدة الفتوى: 441343.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني