السؤال
ذكرتم في فتوى أن وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها أو بعدها من الأذكار غير مبطل للصلاة. فهل ينطبق هذا إذا وصلت تكبيرة الإحرام بكلام بشري قبلها، أو بالفاتحة مباشرة بعدها من دون سكتة؟وجزاكم الله خيراً.
ذكرتم في فتوى أن وصل تكبيرة الإحرام بما قبلها أو بعدها من الأذكار غير مبطل للصلاة. فهل ينطبق هذا إذا وصلت تكبيرة الإحرام بكلام بشري قبلها، أو بالفاتحة مباشرة بعدها من دون سكتة؟وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن لتكبيرة الإحرام شروطاً معروفة عند أهل العلم لا بد من توفرها، وليس من شروط صحة تكبيرة الإحرام عدم وصلها بكلام أجنبي قبلها، فلو فعل ذلك لم تبطل التكبيرة إذا أتى بها على الصيغة الصحيحة من غير إخلال ببعض شروطها.
جاء في الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع الشافعي: والثالث من أركان الصلاة (تكبيرة الإحرام) بشروطها، وهي إيقاعها بعد الانتصاب في الفرض باللغة العربية للقادر عليها، ولفظ الجلالة، ولفظ أكبر، وتقديم لفظ الجلالة على أكبر، وعدم مد همزة الجلالة، وعدم مد باء أكبر، وعدم تشديدها، وعدم زيادة واو ساكنة أو متحركة بين الكلمتين، وعدم واو قبل الجلالة، وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، وأن يسمع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض، والنفل المؤقت وذي السبب، وإيقاعها حال الاستقبال حيث شرطناه، وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المقتدي، فهذه خمسة عشر شرطًا إن اختل واحد منها لم تنعقد صلاته. اهـ.
وفي نَيْل المَآرِب بشَرح دَلِيل الطَّالِب وهو حنبلي: فشروط تكبيرة الإِحرام اثنا عشر شرطاً:
الأول: إيقاعها بعد الانتصاب للفرض.
الثاني: أن يقولها بعد الاستقبال حيث شُرِطَ.
الثالث: لفظ الجلالة.
الرابع: أن تكون بالعربيّة للقادر.
الخامس: لفظ أكبر.
السادس: عدم مدّ همزة الجلالة.
السابع: عدم مد همزة أكبر.
الثامن: عدم واوٍ قبل الجلالة.
التاسع: الترتيب بين الجلالة وأكبر.
العاشر: أن يُسْمِعَ نفسَه جميعَ حروفِها إذا لم يكن مانع.
الحادي عشر: دخول وقت الصلاة، وإباحةُ النافلة.
الثاني عشر: تكبيرة المأموم بعد فراغ إمامه من الراء من أكبر. اهـ.
وبناء على ما سبق؛ فمن وصل تكبيرة الإحرام بالفاتحة، بمعنى أنه ترك دعاء الاستفتاح؛ فصلاته صحيحة. وراجع الفتوى: 34214.
وإن كان الشخص المذكور قد وصل تكبيرة الإحرام بالفاتحة، بمعنى أنه ترك الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة؛ فصلاته -أيضًا- صحيحة عند كثير من أهل العلم.
وانظر الفتوى: 460561 وهي بعنوان "ترك قراءة الاستعاذة والبسملة أول الفاتحة".
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني