الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اجمع بين زوجتك وقريبتك التي تحب

السؤال

أنا تزوجت أنجبت طفلة ولكن عندي مشكلة وهي أني متزوج من امرأة لا يوجد حب ومودة من طرفي أنا وأعيش مشكلة لأنني أحب امرأة آخرى هي قريبتي من الأهل وأحب الزواج منها، وهي مشكلة حقيقية أرجو مساعدتي

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنا ننصحك بأن لا تستعجل في أمرك ولا تترك العواطف تلعب بك، ولموضوع انعدام الحب بينك وبين زوجتك راجع الفتوى رقم: 22758.

وأما عن موضوع تعلقك بامرأة أخرى، فإن كان يمكنك أن تجمع بينها وبين زوجتك فافعل، لأن الله أباح لك ذلك بشرط أن تستطيع القيام بحقهما.

قال تعالى: [فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً] (النساء: 3) فإن لم يمكن الجمع بينهما واستطعت أن تصبر مع زوجتك فذلك أفضل لك ولطفلتك، واعلم أن الإسلام قد وضع أساسا لاختيار الزوجة، من ذلك الدين والخلق والعفاف، ولا يشترط أن تكون المودة والمحبة في أعلى مستوياتهما، فقد تكون المحبة متوسطة لكن مع الصبر وحسن العشرة والأخلاق الفاضلة في المرأة يتغلب على ذلك.

وعلى كل حال، فأنت أصبحت مسؤولا عن هذه المرأة فاستوص بها خيرا وأحسن عشرتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم. واستحضر ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: فإن أقل البيوت الذي يبنى على الحب، ولكن الناس يتعاشرون بالإسلام والإحسان.

وإن لم تستطع الصبر مع هذه المرأة فإن الله أباح لك أن تطلقها وتتزوج بمن شئت، والله أعلم.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 30318.

وفي الأخير نلفت انتباه الأخ إلى خطورة إنشاء العلاقة مع امرأة أجنبية إلا في نطاق الزوجية، فيجب عليه الابتعاد عن المرأة التي ذكر أنه يحبها إلا إذا أراد خطبتها فلا حرج عليه حينئذ في أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني