السؤال
خسرت مبلغا كبيرا في تجارة، وكان بها شبهة ربا، وتبت بعد الخسارة، فهل بناء على الآية الكريمة "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"
هل يجوز لي استعمال نفس الوسيلة لرد ما خسرت، ثم أكف عن استخدامها بعد رد أموالي، أم هذا لا يجوز؟
جزاكم الله خيراً.
خسرت مبلغا كبيرا في تجارة، وكان بها شبهة ربا، وتبت بعد الخسارة، فهل بناء على الآية الكريمة "وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم"
هل يجوز لي استعمال نفس الوسيلة لرد ما خسرت، ثم أكف عن استخدامها بعد رد أموالي، أم هذا لا يجوز؟
جزاكم الله خيراً.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز ذلك؛ لحرمة الدخول في العقود والمعاملات الربوية مطلقا.
وقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}، ليس معناه أن يتعامل المرء بالربا بعد توبته منه، حتى يعوض خسارته، كيف وقد قال الله -تعالى- قبلها مباشرة: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ {البقرة: 278}.
وإنما معناها أن المرابي، إن تاب جاز، له أخذ أصل ماله دون الزيادة الربوية التي تعاقد عليها، قال الماوردي في تفسيره النكت والعيون: {وَإِن تُبْتُم فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ}، يعني التي دفعتم {لاَ تَظْلِمُونَ} بأن تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم {وَلاَ تُظْلَمُونَ} بأن تمنعوا رؤوس أموالكم. اهـ.
وقال ابن كثير في تفسيره: {لا تظلمون}، أي: بأخذ الزيادة، {ولا تظلمون} أي: بوضع رؤوس الأموال أيضا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه، ولا نقص منه. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني